responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 353

وإن كان قد يناقش بأنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان ، وقياس الرجل على اليد التي يمكن دعوى حصول المقاصة فيها باعتبار الصدق ـ ومن هنا حكى عليه الإجماع في المسالك ومحكي المهذب البارع والمقتصر ، ونفي فيه الخلاف في التنقيح والرياض ـ لا وجه له ، لكن العمدة ما عرفت.

نعم ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين ، وإنما هو موجود في معقد إجماع الخلاف والغنية ، ولعله كاف في إثبات ذلك بعد عدم العلم بخطئه.

وأما قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين له فقد ذكره بعضهم ، ويمكن استفادته من النص والفتوى أيضا.

بل قد يقال أيضا بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس الأولى ، لفحوى الخبر المزبور ، بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك.

هذا كله في خصوص اليدين والرجلين دون غيرهما ، لقاعدة الاقتصار على المتيقن في ما خالف العمومات ، كما صرح به غير واحد ، خلافا للحلي فعمم الحكم ، حيث قال : « وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان » ولعله نظر إلى العلة في الرواية التي ظاهر الأصحاب ـ عداه ـ عدم العمل بها في ذلك ، حتى في العينين مثلا ، فلا تقلع اليمنى باليسرى مع عدمها ، وبالعكس وإن كان لو لا ذلك لأمكن القول به ، للخبر المزبور المؤيد بإطلاق قوله تعالى [١] ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) مثلا بعد تخصيص اعتبار الترتيب بصورة الإمكان ، فتأمل.

( و ) على كل حال فـ ( ـكذا ) الكلام في ما ( لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وكان لمن


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست