وإن كان قد يناقش
بأنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان ، وقياس الرجل
على اليد التي يمكن دعوى حصول المقاصة فيها باعتبار الصدق ـ ومن هنا حكى عليه
الإجماع في المسالك ومحكي المهذب البارع والمقتصر ، ونفي فيه الخلاف في التنقيح
والرياض ـ لا وجه له ، لكن العمدة ما عرفت.
نعم ليس في الخبر
المزبور ترتيب في الرجلين ، وإنما هو موجود في معقد إجماع الخلاف والغنية ، ولعله
كاف في إثبات ذلك بعد عدم العلم بخطئه.
وأما قطع اليد
اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين له فقد ذكره بعضهم ، ويمكن استفادته من النص
والفتوى أيضا.
بل قد يقال أيضا
بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس الأولى ، لفحوى الخبر المزبور ، بل لعل
التعليل فيه ظاهر في ذلك.
هذا كله في خصوص
اليدين والرجلين دون غيرهما ، لقاعدة الاقتصار على المتيقن في ما خالف العمومات ،
كما صرح به غير واحد ، خلافا للحلي فعمم الحكم ، حيث قال : « وكذلك القول في أصابع
اليدين والرجلين والأسنان » ولعله نظر إلى العلة في الرواية التي ظاهر الأصحاب ـ عداه
ـ عدم العمل بها في ذلك ، حتى في العينين مثلا ، فلا تقلع اليمنى باليسرى مع عدمها
، وبالعكس وإن كان لو لا ذلك لأمكن القول به ، للخبر المزبور المؤيد بإطلاق قوله
تعالى [١]( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) مثلا بعد تخصيص
اعتبار الترتيب بصورة الإمكان ، فتأمل.
( و ) على كل حال فـ ( ـكذا
) الكلام في ما
( لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وكان لمن