التضمين بها ، بل
يمكن نحو ذلك القول في السحر مع القول بتأثيره ، إلا أن ظاهرهم الإنفاق على الضمان
به مع القول بأنه مؤثر والعلم بحصول الأثر فيه ولو بالإقرار ، ومثله يأتي في
الدعاء والحسد ونحوهما ، هذا تفصيل الكلام في السحر من حيث إطلاق الأدلة.
( و ) أما ما ( في الأخبار ) [١] من أنه
( يقتل الساحر ) ففي المتن
( وقال ) الشيخ
( في الخلاف : يحمل ذلك على قتله حدا لفساده ، لا قودا ) وهو كذلك ، لعدم تقييد قتله بذلك ، بل ظاهرها قتله من حيث
سحرة وإن لم يقتل به أحدا ، والله العالم.
( المرتبة الثانية ) من مراتب السبب ( أن ينضم
إليه مباشرة المجني عليه ، وفيه ) أيضا ( صور : )
( الأولى : لو قدم له طعاما مسموما ) بما يقتل مثله غالبا أو قصد القتل به أو أعقب مرضا فمات به
الآكل ( فان علم ) به ( وكان مميزا ) وإن لم يكن بالغا بل ومختارا كما تعرف ذلك في المرتبة
الرابعة ( فلا قود ولا دية ) بلا خلاف ولا إشكال ، لكونه هو القاتل نفسه بمباشرته عالما
بالحال لا المقدم (
و ) وإن كان تقديمه مؤثرا في
الجملة ، لكن تأثير شرطية كمناولته السكين لمن ذبح نفسه بها عاقلا ( وما وقع من
الحسن والرضا عليهماالسلام[٢] من الاقدام على الطعام المسموم محمول على علم خارج عن علم
التكليف أو غير ذلك مما هو مذكور في محله ) [٣].
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية الحدود من كتاب الحدود والتعزيرات.