معتبر في القصاص
في الطرف ويزيد اعتبار ( التساوي في السلامة
) من الشلل وفي المحل وفي
الأصالة والزيادة ( فلا تقطع اليد الصحيحة ) مثلا ( بالشلاء ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل عن ظاهر
المبسوط أو صريحه وصريح الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن
خالد [١] : « في رجل قطع يد رجل شلاء أن عليه ثلث الدية » بل قيل : وقوله تعالى [٢](
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) ـ ( وَإِنْ
عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ )[٣] وإن كان فيه أن
الظاهر المماثلة في أصل الاعتداء والعقاب على وجه يصدق كونه مقاصة ، فلا ينافي ما
دل على القصاص من قوله تعالى [٤]( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) وغيره ، إلا أن
الأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل فيه ، إذا الحكم مفروغ منه عندهم وقد حكي الإجماع
صريحا وظاهرا عليه.
بل هو كذلك
( ولو بذلها الجاني ) كما صرح به الفاضل
والشهيدان فإنه لا يكفي في التسويغ ، كما إذا رضي الحر القاتل للعبد بالقود لم يجز
أن يقاد منه ، نعم في القواعد وكشف اللثام « ولكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئا
وإن أثم واستوفى حقه كما في المبسوط للأصل » وإن كان هو لا يخلو من إشكال بل منع ،
ضرورة عدم حق له غير الدية كي يكون مستوفيا له ، بل قد يشكل أيضا ما قيل من احتمال
ضمان ثلث الدية ، لأن دية الشلاء سدس الدية ، والصحيحة نصفها بأن المتجه ترتب
القصاص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.