بدعوى ظهور النصوص
[١] في عدم تجاوز قيمة العبد دية الحر في باب الجناية قاطعا كان أو مقطوعا ، ولكن
لا يخلو من نظر وبحث باعتبار انسياق المجني عليه منها لا مطلقا ، فلاحظ وتأمل.
على أن المسألة
مفروضة في الصلح ، وهو لا يتقدر بقدر ، بل يجب ما يتراضيان به ، فله حينئذ استرقاق
كله به وإن زادت قيمة عضوه على كل قيمة المجني عليه ، لكونه حينئذ كالصلح عن
الكثير بالقليل ، أما ما قابل الجناية منه فقد عرفت عدم احتياجه إلى الصلح ، بل له
استرقاقه قهرا.
ولا يقتص للقن من
المكاتب إذا تحرر بعضه كغيره من المبعضين ، ويقتص له من المدبر وأم الولد ،
لبقائهما على الرقية ، ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا ، وفي بطلان التدبير
وعدمه الخلاف السابق.
ولمن انعتق منه
أكثر القصاص من الأقل عتقا ، كما أن للمساوي القصاص من مثله ، كما تقدم ذلك في
قصاص النفس [٢].
بل قد تقدم أيضا [٣] الكلام في اشتراط
التساوي في القيمة أو نقص الجاني ، على معنى إن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى
الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت ، لأن القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر ،
وكما تنقسم الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة ، وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو
الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة وعدمه ، لإطلاق نحو ( وَالْجُرُوحَ
قِصاصٌ )[٤].
( و ) بالجملة كل ما عرفته من شرائط القصاص في النفس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس.