ما في النصوص
السابقة من ظهور اعتبار التساوي في الحرية في القصاص طرفا ونفسا : كقوله عليهالسلام[١] في أم الولد : «
يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد »
وحينئذ
( فيقتص ) فيه
( للرجل من ) الرجل بل ومن
( المرأة ، ولا يؤخذ ) له
( الفضل ) على نحو ما سمعته في
النفس [٣] ( ويقتص لها منه ) اومن الرجل ولكن ( بعد رد
التفاوت في النفس والطرف ) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا [٤] بل وفي تساوي ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى
النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت في ما تجاوز ثلث دية الرجل ، ولا رد في ما نقص
عن الثلث وفي ما بلغه خلاف ، فلاحظ وتأمل.
( ويقتص للذمي من الذمي ) والحربي ( ولا يقتص له من
مسلم ) لعدم التكافؤ
( وللحر من العبد ) إن شاء وإن شاء
استرقه إن أحاطت جنايته بقيمته ، والخيار له في ذلك لا للمولى كما صرح به الفاضل
في القواعد هنا ، لظاهر قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٥] « في عبد جرح رجلين هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته
» وأظهر منه ما في صحيح الفضيل [٦] عن الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.