responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 344

ما في النصوص السابقة من ظهور اعتبار التساوي في الحرية في القصاص طرفا ونفسا : كقوله عليه‌السلام [١] في أم الولد : « يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد » ‌

بل وغير الحرية مما تقدم سابقا [٢] كما هو واضح.

وحينئذ ( فيقتص ) فيه ( للرجل من ) الرجل بل ومن ( المرأة ، ولا يؤخذ ) له ( الفضل ) على نحو ما سمعته في النفس [٣] ( ويقتص لها منه ) اومن الرجل ولكن ( بعد رد التفاوت في النفس والطرف ) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا [٤] بل وفي تساوي ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت في ما تجاوز ثلث دية الرجل ، ولا رد في ما نقص عن الثلث وفي ما بلغه خلاف ، فلاحظ وتأمل.

( ويقتص للذمي من الذمي ) والحربي ( ولا يقتص له من مسلم ) لعدم التكافؤ ( وللحر من العبد ) إن شاء وإن شاء استرقه إن أحاطت جنايته بقيمته ، والخيار له في ذلك لا للمولى كما صرح به الفاضل في القواعد هنا ، لظاهر‌ قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٥] « في عبد جرح رجلين هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته » ‌وأظهر منه ما في صحيح الفضيل [٦] عن الصادق عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] راجع ص ٨١ ـ ١٩٢.

[٣] راجع ص ٨٣.

[٤] راجع ص ٨٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست