وأخذ الأرش » نحو
ما سمعته من ابن عباس المخالف لقوله تعالى [١] : ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) وغيره ، والفاضل
في المختلف وإن نفى البأس عنه لكن قال : « ونحن في هذه المسألة من المتوقفين »
فانحصر الخلاف فيه خاصة بناء على أصله.
وحينئذ فضعف الخبر
المزبور بسهل والحسن إن كان منجبر بما عرفت ، كما ان احتمال ضرب الأصابع فيه مفسر
بخبر سورة [٢] السابق المراد من الأخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو
باعتبار أنه أخذ للعوض الذي هو الثواب ، بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة
الأداء ، وبذلك كله تخصص العمومات إن قلنا بظهورها في عدم الرد ، وإلا فلا منافاة
، بل قد يظهر من الأخير أن ذلك هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى [٣] : ( وَالْجُرُوحَ
قِصاصٌ ) « و ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) » [٤] وبين قاعدة الضرر والضرار والتساوي في الاقتصاص المبني على
التغليب ، فيكون عاما لمحل الخبر وغيره ، فتأمل جيدا ، فإنه نافع جدا.
( ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه
ظنا ) منه ( أنه قتله وكان به رمق فعالج نفسه وبريء لم يكن للولي القصاص في النفس
حتى يقتص منه بالجراحة أولا ، وهذه رواية أبان بن عثمان ) (٥) ( عمن أخبره عن
أحدهما) أنه قال : « أتي عمر
بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه
قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ ، فلما خرج أخذه أخو
المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني