الذي أشار المصنف
إلى مضمونه بقوله ( وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه
بعد رد دية الأصابع ) قال : « قال أبو جعفر الأول عليهالسلام لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم
الله اختلاف؟ قال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطعت فذهب
فأتى رجل آخر فأطار يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا
القاطع : أعط دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما ذوي
عدل ، قال : فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأول ، أبى الله
أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، أقطع يد قاطع الكف أصلا ثم
أعط دية الأصابع ، هكذا حكم الله عز وجل ».
ونحوه ما عن
الكليني من المرسل [١] في باب شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب
الحجة من الكافي عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام وقد عمل به الشيخ والمصنف وغيرهما ، بل عن المبسوط أنه
رواه أصحابنا ، بل في غاية المراد والمسالك عمل به الأكثر ، بل عن الخلاف والمبسوط
الإجماع على أن من قطع ذراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد دية ، بل عن
الخلاف منهما نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا ، بل عن الغنية الإجماع على أنه إذا
كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أن له قطع يد الجاني ورد الفاضل.
بل لم نعرف له
رادا إلا ابن إدريس بناء منه على أصله ، فقال : « إنه مخالف لأصول المذهب ، إذ لا
خلاف بيننا أنه لا يقتص العضو الكامل للناقص ـ إلى أن قال ـ : والأولى الحكومة في
ذلك وترك القصاص