responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 335

كما يقتضي به إرساله إرسال المسلمات ، والمقام منه. ولعل منه أيضا ما في كشف اللثام من أنه لو مات الجاني لا بالسراية ، فلم يقتص منه في النفس مع استحقاقه عليه فتؤخذ الدية من تركته على المشهور كلها ، وفي المبسوط نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف وإن أنكر بعض الناس عليه الشهرة إلا أنه في غير محله ، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه ، فتأمل جيدا.

المسألة ( الثانية عشرة : )

( لو قطع يد انسان فعفا المقطوع ) عن يده ( ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس ) لعموم أدلته لكن ( بعد رد دية اليد ) لأنه لا يقتل الكامل كمثل هذا بالناقص إلا بعد ذلك ، لما تسمعه من خبر سورة [١] وغيره ، لا للقياس على المرأة الذي هو باطل عندنا ، كما لا يؤخذ منه إلا دية الناقص والفرض أن المقطوع بعد عفوه صار كذلك ، وفي القواعد ذلك أيضا على إشكال ، ولعله مما سمعت ومن أن القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح ، فللولي كمال الدية أو القصاص بلا رد ، بل في كشف اللثام هو عندي أقوى.

قلت : هو كذلك لو لا ما تسمعه من النص [٢] المعتضد بما ستعرف ، وكذا ما عن المبسوط من الفرق بين القصاص والدية ، فيقنص منه بلا رد بخلاف الدية ، ناسبا له إلى مذهبنا ، قال : أما القصاص فلأن قصاص الطرف لا يدخل في النفس ، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع والقتل معا ، فلما عفا عن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس ، فكان له القصاص منها ، ويفارق الدية ، لأن أرش‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست