كما يقتضي به
إرساله إرسال المسلمات ، والمقام منه. ولعل منه أيضا ما في كشف اللثام من أنه لو
مات الجاني لا بالسراية ، فلم يقتص منه في النفس مع استحقاقه عليه فتؤخذ الدية من
تركته على المشهور كلها ، وفي المبسوط نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف وإن أنكر
بعض الناس عليه الشهرة إلا أنه في غير محله ، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه ، فتأمل
جيدا.
المسألة
( الثانية عشرة : )
( لو قطع يد انسان فعفا المقطوع ) عن يده ( ثم قتله القاطع
فللولي القصاص في النفس ) لعموم أدلته لكن ( بعد رد دية اليد ) لأنه لا يقتل الكامل كمثل هذا بالناقص إلا بعد ذلك ، لما
تسمعه من خبر سورة [١] وغيره ، لا للقياس على المرأة الذي هو باطل عندنا ، كما لا
يؤخذ منه إلا دية الناقص والفرض أن المقطوع بعد عفوه صار كذلك ، وفي القواعد ذلك
أيضا على إشكال ، ولعله مما سمعت ومن أن القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد
اندمال الجرح ، فللولي كمال الدية أو القصاص بلا رد ، بل في كشف اللثام هو عندي
أقوى.
قلت : هو كذلك لو
لا ما تسمعه من النص [٢] المعتضد بما ستعرف ، وكذا ما عن المبسوط من الفرق بين
القصاص والدية ، فيقنص منه بلا رد بخلاف الدية ، ناسبا له إلى مذهبنا ، قال : أما
القصاص فلأن قصاص الطرف لا يدخل في النفس ، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه
كان لوليه القطع والقتل معا ، فلما عفا عن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس
، فكان له القصاص منها ، ويفارق الدية ، لأن أرش
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.