إلحاق غير الهرب
من أحوال الامتناع به مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل وغيره ، فيناسبها
الاقتصار على المتيقن ، والله العالم.
المسألة
( الحادية عشرة : )
( لو اقتص من قاطع اليد ) مثلا ( ثم مات المجني
عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعة ) ضرورة كونه حينئذ كمن باشر قتله بعد موت المجني عليه.
( وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه ) فإنه أيضا قد وقع القصاص بها موقعه بلا خلاف أجده في شيء
منهما بين من تعرض لذلك كالشيخ والفاضلين والشهيدين بل في المسالك أنه لواضح.
لكن قد يقال : إن
السراية على الجاني هدر ، ولذا لو مات وبقي المجني عليه لم يكن له شيء إجماعا ،
فلا تقوم مقام النفس المضمونة بالجناية وسرايتها ، فيحتمل أن يكون عليه نصف الدية
، لأنه استوفى ما يقوم مقام النصف الآخر ، أو الدية على المشهور ، فإنه لا ضمان
للنفس إلا دية مستقلة كما في القواعد وإن لا يكون له شيء لا لوقوع القصاص موقعه
بل لفوات محل القصاص ، وقد يجاب بأن السراية وإن لم تكن مضمونة إلا أن يسند الفعل
بسببها إلى المقتص فيصدق عليه أنه قتله بعد جنايته ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق.
( أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم
سرى قطع المجني عليه لم تقع سراية الجاني قصاصا ، لأنها حاصلة قبل سراية المجني
عليه فتكون هدرا ) لا قصاصا لكونها غير مضمونة بلا خلاف أجده بين من تعرض له