responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 331

فوجب عليه عوضه ، كما دل عليه‌

صحيح حريز [١] « سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم ، فقال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ، قال : فان مات فعليهم الدية » ‌وإشكاله بأنه لا يتم في من مات فجأة من دون تقصير بهرب ونحوه يدفعه ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك.

وعلى كل حال فما في السرائر ـ من أن قول الشيخ غير واضح ، لأنه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب [٢] والمتواتر من الأخبار [٣] وأصول المذهب ، وهو أن موجب قتل العمد القود دون الدية ، فإذا فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل ، وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، ولن نجده أبدا ، وهذه أخبار آحاد وشواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، وقد رجع عن هذا القول في مسائل خلافه وأفتى بخلافه ، وهو الحق اليقين ـ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.

ولقد كفانا مئونة الجرأة عليه الفاضل في المختلف ، فإنه شدد النكير عليه في دعوى مخالفة الإجماع والمتواتر من النصوص وإن كان الظاهر إرادته ذلك بالنسبة إلى أصل إيجاب القود بقتل العمد لا في خصوص المسألة.

ومنه يعلم حينئذ ما في نسبة دعوى الإجماع على خلاف المختار ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست