نعم ( في رواية أبي بصير ) الموثقة [١] المروية في التهذيب والكافي بتفاوت
يسير ( إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال
: إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، فان لم يكن له
قرابة آداه الإمام ، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم » ونحوه
خبر البزنطي [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام أو مرسله لعدم
رواية البزنطي عن الباقر عليهالسلام أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد عليهالسلام « في رجل قتل
رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ
من الأقرب فالأقرب » وفي الفقيه رواه كذلك بسند متصل إلى أبي بصير [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعلى كل حال فلا
دلالة في شيء منها على مطلق الهلاك ، ومن هنا كان المحكي عن أبي على وعلم الهدى
والشيخ في النهاية وابن زهرة والقاضي والتقي والطبرسي وابن حمزة والكيدري وغيرهم
الفتوى بمضمونه ، بل في غاية المراد والمسالك والتنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب
تارة وإليهم أخرى ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه واعتضاده
بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر ، وغيره مجبور بما عرفت ، بل
وبالاعتبار ، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر ، فكأنه باشر التفويت ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٢] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤
الرقم ٤٣٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.