كأنه فعل الشيء
ولم يفعله ، وفيه نزلت المعوذتان [١] بل لعله قوله تعالى [٢] : ( فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) دال عليه ، بل
تأثيره أمر وجداني شائع بين الخلق قديما وحديثا.
والتحقيق كما
ذكرناه في محله أنه أقسام : فمنه تخييلى ومنه مؤثر حقيقة ، ولا ينافي ذلك الإقرار
بالمعجزات التي يجب على الله تعالى بيان حالها عند الدعوى الكاذبة ، على أن
التخييلي منه أيضا مؤثر ولو تأثيرا تخييليا ، وهو شيء وجداني وإن كان ما يراه هو
ليس كما يراه في الواقع.
ولكن مع ذلك قال
المصنف ( ولعل ما ذكره الشيخ قريب ، غير أن البناء
على الاحتمال أقرب ).
وعلى كل حال
( فلو سحرة فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ ، وكذا لو أقر أنه قتله
بسحره ) لأن المفروض عدم الحقيقة
له ، فهو كما لو قال : قتلته بنظري أو نحو ذلك مما يعلم عدم أثر له.
( وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه
الإقرار ) لعموم دليله ، بل في
المسالك « لا طريق إلى معرفته بالبينة ، لأن الشاهد لا يعرف قصده ولا شاهد تأثير
السحر ، وإنما يثبت بإقرار الساحر ، فإذا قال : قتله سحري فمن قال لا تأثير له لم
يوجب بالإقرار عليه شيئا ، والأقوى الثبوت على القولين ، عملا بإقراره وإلغاء
للمنافي على القول به ، ثم من قال مع ذلك : إن سحرة مما يقتل غالبا فقد أقر بالعمد
، وإن قال : نادرا استفسر ، فان أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضا ، وإلا فهو شبيه
العمد ، وإن قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فهو إقرار بالخطإ ، فيلزمه حكم ما
أقر به ، ولكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره العاقلة ،