responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 322

المسألة ( الثامنة : )

( لا يقتص من الحامل حتى تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ) وكان من زنا بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، لكونه إسرافا في القتل ، ولغير ذلك مما هو واضح ومعلوم من روايات الحدود [١] وغيرها ، نعم هو كذلك مع تحقق الحمل بالأمارات الدالة عليه ، فان لم يكن ولا ادعته فلا إشكال في القصاص منها وإن احتمل ، للأصل وغيره.

( فان ادعت الحمل وشهدت لها القوابل ) الأربعة بذلك ( ثبت ) الحمل ( وإن تجردت دعواها قيل : لا يؤخذ بقولها ، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ) مع أن الأصل عدمه.

( ولو قيل يؤخذ ) بقولها فيؤخر حتى يعلم حالها ( كان أحوط ) احتياطا يلزم مراعاته ، كما جزم به الفاضل في الإرشاد وولده والشهيدان والكركي والأردبيلي على ما حكي عن بعضهم ، لأن للحمل أمارات تظهر وأمارات تخفى ، وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها وتختص بمراعاتها على وجه يتعذر إقامة البينة عليها ، فيقبل قولها فيه كالحيض ونحوه مما دل عليه الأدلة [٢] في قبول قولها فيهما ، بل لعل قوله تعالى [٣] : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) ظاهر في تصديقها ولا أقل من الشبهة المقتضية تأخير ذلك إلى أن يعلم الحال.

بل لم نجد مخالفا صريحا ، فان المصنف والفاضل في القواعد والشيخ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست