( لا يقتص من الحامل حتى تضع ولو تجدد
حملها بعد الجناية ) وكان من زنا بلا
خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، لكونه إسرافا في القتل ، ولغير ذلك
مما هو واضح ومعلوم من روايات الحدود [١] وغيرها ، نعم هو كذلك مع تحقق الحمل بالأمارات الدالة عليه
، فان لم يكن ولا ادعته فلا إشكال في القصاص منها وإن احتمل ، للأصل وغيره.
( فان ادعت الحمل وشهدت لها القوابل ) الأربعة بذلك ( ثبت ) الحمل ( وإن تجردت دعواها
قيل : لا يؤخذ بقولها ، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ) مع أن الأصل عدمه.
( ولو قيل يؤخذ ) بقولها فيؤخر حتى يعلم حالها
( كان أحوط ) احتياطا يلزم مراعاته ،
كما جزم به الفاضل في الإرشاد وولده والشهيدان والكركي والأردبيلي على ما حكي عن
بعضهم ، لأن للحمل أمارات تظهر وأمارات تخفى ، وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها
وتختص بمراعاتها على وجه يتعذر إقامة البينة عليها ، فيقبل قولها فيه كالحيض ونحوه
مما دل عليه الأدلة [٢] في قبول قولها فيهما ، بل لعل قوله تعالى [٣] : ( وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) ظاهر في تصديقها
ولا أقل من الشبهة المقتضية تأخير ذلك إلى أن يعلم الحال.
بل لم نجد مخالفا
صريحا ، فان المصنف والفاضل في القواعد والشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.