( وإن لم يعلم ) بالعزل ( فلا قصاص ) عليه ( ولا دية ) قطعا ، تمكن الموكل من إعلامه ولم يفعل أو لا ، بناء على
عدم الانعزال إذا لم يبلغه العزل ، وكذا لو قلنا بتوقفه على الاشهاد والفرض عدمه ،
أما على القول بالانعزال بمجرد العزل فلا قصاص قطعا ، لعدم تحقق عنوانه ، ولكن عليه
الدية للمباشرة ، ويرجع بها على الموكل للغرور ، كما أن الموكل يرجع على ورثة
الجاني على ما في كشف اللثام ومحكي التحرير ، ولا يخلو من نظر بل عن مجمع البرهان
الظاهر أنه لا شيء على الوكيل ، ولعله لأن السبب فيه أقوى من المباشر ولو ادعى
الولي عليه العلم فالقول قول الوكيل بيمينه. هذا كله في العزل.
( أما لو عفا الموكل ) عن القصاص فان كان بعد استيفائه فلا حكم ، وكذا لو اشتبه ،
لأصالة بقاء الحق وبراءة المستوفي عن القصاص والدية ، وإن كان قبله وقد علم به
الوكيل واستوفاه فعليه القصاص.
وإن كان قد عفا
( ثم استوفى ) الوكيل
( ولما يعلم فلا قصاص أيضا ) لعدم العدوان (
و ) لكن
( عليه الدية للمباشرة ، ويرجع بها على الموكل لأنه غار ) كمن قدم الطعام المغصوب ، وكونه محسنا بالعفو لا ينافي ترتب
حكم الغرور عليه خصوصا مع إمكان إعلامه بالعفو فلم يفعل ، بل ربما احتمل رجوع ورثة
الجاني عليه ابتداء وإن كان فيه منع ، كمنع الفرق بين صورتي التمكن من الاعلام ولم
يفعل وعدمه ، فيرجع عليه في الأولى دون الثانية ، ضرورة ترتب الغرور على فعله
مطلقا.
وعلى كل حال
فاحتمال عدم وجوبها على المستوفي ـ لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده فيكون لغوا
كعفوه بعد خروج السهم من يده مثلا ولأن القتل يباح له في الظاهر فلا يتجه التضمين
به ـ واضح الفساد ، إذ هما معا كما ترى ، ضرورة خروجه في الأول عن الاختيار دون
القرض ،