responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 318

وعدم بطلان دم المسلم ـ مع أنه لا يقتضي كونه على تركة الجاني ومعارض بالخبر المزبور المعتضد بالأصل وإجماعي الخلاف والمبسوط وغيرهما ـ يمكن تنزيله على غير الفرض الذي عرض له البطلان بفوات المحل ، وأما الأخير فواضح الفساد بناء على ما عرفت من عدم وجوب غير القود بقتل العمد ، وأن الدية إنما تثبت صلحا ، فإن أريد ثبوتها هنا كذلك فلا إشكال ، إلا أن المفروض خلافه ، كما هو واضح.

( ولو بادر أحدهم ) غير الأول ( فقتله فقد أساء ) بناء على ترجيح السابق عليه ( و ) لكن ( سقط حق الباقين ) أيضا ( وفيه الاشكال ) السابق بل الخلاف ( من تساوي الكل في سبب الاستحقاق ) ولكن ذلك لا يقتضي ثبوت الدية في مال الجاني بعد عدم تقصيره واستيفاء الحق منه وصيرورة المال بموته لوارثه ، ولا ضمان المستوفي لحقه الدية للباقين المعلوم عدمه هنا في مذهب الإمامية ، ضرورة عدم الاشتراك في حق القصاص الذي عرفت الكلام فيه سابقا.

وبذلك كله ظهر لك أنه لو عفا بعض المستحقين على مال أو بدونه كان للباقين القصاص من غير ضمان لشي‌ء ، وفي‌ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] « سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ، فقال : يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها ».

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين قتل الواحد الجماعة دفعة بأن ألقى عليهم جدارا مثلا أو على التعاقب إلا في تقديم السابق في الاقتصاص وإلا فالقود أيضا ثابت لكل واحد منهم مستقلا ، وليس اتحاد السبب موجبا للاشتراك في القصاص المقتضي للضمان لو استوفى أحدهم ، كما هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست