ونحوه غيره [١] في الدلالة على
أن الدية وإن أخذت صلحا حكمها حكم تركة الميت كما تقدم الكلام في المواريث [٢] وغيرها ، فلاحظ
وتدبر كي تعرف أن القول بأنها لا تصرف في الدين شاذ غير معروف القائل ، وكذا القول
بالفرق بين دية الخطأ فيقضى منها ديونه وبين دية العمد فلا تقضى ، وإن كان قد يشهد
لهما بعض الاعتبارات ، إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والإجماع ،
والله العالم.
( وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان
ما عليه من الديون ) التي لا تركة عنده
في مقابلها؟ ( قبل ) والقائل ابن إدريس ومن تأخر عنه ، بل عن ظاهر الأول أو
صريحه الإجماع وإن كنا لم نتحققه : ( نعم تمسكا
بـ ) ـالأصل والعمومات التي
منها ( الآية ) [٣] وهي ( فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) وغيرها من الكتاب [٤] والسنة [٥] ( وهو أولى ) بل أصح ، ولا ينافي ذلك كون الدية تركة لو أخذت ، كما هو
واضح.
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية
( لا ) يجوز ، بل في غاية المراد
حكايته عن أبي علي والقاضي وأبي الصلاح وابن زهرة والصهرشتي والكيدري وصفي الدين
محمد بن معد العلوي ، بل في الدروس نسبته إلى المشهور ، بل عن الغنية الإجماع
عليه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.