responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 313

قال : إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين » ‌

ونحوه غيره [١] في الدلالة على أن الدية وإن أخذت صلحا حكمها حكم تركة الميت كما تقدم الكلام في المواريث [٢] وغيرها ، فلاحظ وتدبر كي تعرف أن القول بأنها لا تصرف في الدين شاذ غير معروف القائل ، وكذا القول بالفرق بين دية الخطأ فيقضى منها ديونه وبين دية العمد فلا تقضى ، وإن كان قد يشهد لهما بعض الاعتبارات ، إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والإجماع ، والله العالم.

( وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ) التي لا تركة عنده في مقابلها؟ ( قبل ) والقائل ابن إدريس ومن تأخر عنه ، بل عن ظاهر الأول أو صريحه الإجماع وإن كنا لم نتحققه : ( نعم تمسكا بـ ) ـالأصل والعمومات التي منها ( الآية ) [٣] وهي ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) وغيرها من الكتاب [٤] والسنة [٥] ( وهو أولى ) بل أصح ، ولا ينافي ذلك كون الدية تركة لو أخذت ، كما هو واضح.

( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية ( لا ) يجوز ، بل في غاية المراد حكايته عن أبي علي والقاضي وأبي الصلاح وابن زهرة والصهرشتي والكيدري وصفي الدين محمد بن معد العلوي ، بل في الدروس نسبته إلى المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٢] راجع ج ٣٩ ص ٤٤ ـ ٤٦.

[٣] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٣٣.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست