لا خلاف بيننا في
أن ( للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص ،
لاختصاص الحجر ) عليهما
( بالمال و ) ذلك ليس منه حتى
على القول بأن الواجب في العمد أحد الأمرين ، فإن ذلك لا يجعله ماليا ، بل لا يجب
على الأول اختيار الدية ، إذ هو تكسب لا يجب عليه ، كما أنه ليس استيفائهما القصاص
تصرفا ماليا كي يمنعا منه.
نعم
( لو عفا ) المفلس
( على مال ) أقل من الدية أو
أكثر أو مساو ( ورضي القاتل قسمه على الغرماء ) كغيره من الأموال التي يكتسبها ، ولهما العفو مجانا فضلا عن
العفو على الأقل من الدية بناء على المختار من عدم وجوب غير القود بقتل العمد ،
أما على القول بأن الواجب أحد الأمرين فالمتجه عدم جواز عفوهما عن المال منهما كما
هو واضح.
( ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة
الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه ك ) باقي ( ماله ) بلا خلاف معتد به ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه ، كما
يشهد له ملاحظة كلماتهم في المواريث والوصايا والحجر والرهن وغيرها.
قال عبد الحميد بن
سعيد [١] : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من
قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ،
[١] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة وذكره
في التهذيب ج ٦ ص ١٩٢ ـ الرقم ٤١٦.