responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 312

المسألة ( الخامسة : )

لا خلاف بيننا في أن ( للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص ، لاختصاص الحجر ) عليهما ( بالمال و ) ذلك ليس منه حتى على القول بأن الواجب في العمد أحد الأمرين ، فإن ذلك لا يجعله ماليا ، بل لا يجب على الأول اختيار الدية ، إذ هو تكسب لا يجب عليه ، كما أنه ليس استيفائهما القصاص تصرفا ماليا كي يمنعا منه.

نعم ( لو عفا ) المفلس ( على مال ) أقل من الدية أو أكثر أو مساو ( ورضي القاتل قسمه على الغرماء ) كغيره من الأموال التي يكتسبها ، ولهما العفو مجانا فضلا عن العفو على الأقل من الدية بناء على المختار من عدم وجوب غير القود بقتل العمد ، أما على القول بأن الواجب أحد الأمرين فالمتجه عدم جواز عفوهما عن المال منهما كما هو واضح.

( ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه ك‌ ) باقي ( ماله ) بلا خلاف معتد به ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه ، كما يشهد له ملاحظة كلماتهم في المواريث والوصايا والحجر والرهن وغيرها.

قال عبد الحميد بن سعيد [١] : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ،


[١] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة وذكره في التهذيب ج ٦ ص ١٩٢ ـ الرقم ٤١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست