وقال الأب : أنا
أعفو ، وقالت الأم أنا آخذ الدية ، فقال عليهالسلام : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة
القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله ».
وروى جميل بن دراج
[١] عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام « في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبي الآخر أن يعفو
فقال : إن الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتل ، ورد نصف الدية على أولياء المقاد
منه ».
ومنه يستفاد عدم
وجوب تقديم ذلك في القصاص وإن كان ذلك ظاهر كثير من العبائر ، بل ربما كان في
الصحيح الأول نوع إشعار به ، ولا ريب انه أحوط وإن كان في تعينه نظر وقد مر بعض
الكلام في نظيره سابقا.
وكيف كان فلا
إشكال في استحقاق القصاص للباقين ، نعم عن بعض العامة سقوطه وتعين الدية حينئذ ،
وعليه ما سمعته من النصوص [٢] والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص
على مال لم يقبل إقراره على الشريك ) لأنه إقرار في حق الغير ( ولا يسقط القود في
حق أحدهما ، وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه ) من الدية ( فان صدقه فالرد
له ، وإلا كان للجاني ، والشريك على حاله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.