جواز القصاص
للإمام عليهالسلام في ما إذا جنى على طرف اللقيط ، بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر ، نعم هو
الأقوى في النظر ، لما عرفته من عموم الولاية كتابا نحو قوله تعالى [١]( وَيَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْيَتامى ) وغيره [٢] وسنة [٣].
( وقال ) الشيخ أيضا بناء على المنع
( يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ) لما عرفته من الجمع بين الحقين وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم.
( وهو أشد إشكالا من الأول ) وخصوصا في المجنون الذي لا ترجى إفاقته ، ضرورة كونه ضررا
وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما وأشد من ذلك إشكالا احتمال تجويز العفو على مال ثم
تجويز القصاص للصغير ، كما هو واضح. وقد تقدم في كتاب الحجر [٤] واللقطة [٥] بعض الكلام في
ذلك ، فلاحظ وتأمل.
المسألة
( الثانية )
قد عرفت أنه لا
خلاف ولا إشكال في أن الأولياء ( إذا زادوا على
الواحد فلهم القصاص ) على الوجه الذي
تقدم ( ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل ) إلى ذلك ( جاز ) بلا خلاف ولا إشكال