responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 304

جواز القصاص للإمام عليه‌السلام في ما إذا جنى على طرف اللقيط ، بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر ، نعم هو الأقوى في النظر ، لما عرفته من عموم الولاية كتابا نحو قوله تعالى [١] ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ) وغيره [٢] وسنة [٣].

( وقال ) الشيخ أيضا بناء على المنع ( يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ) لما عرفته من الجمع بين الحقين وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم.

( وهو أشد إشكالا من الأول ) وخصوصا في المجنون الذي لا ترجى إفاقته ، ضرورة كونه ضررا وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما وأشد من ذلك إشكالا احتمال تجويز العفو على مال ثم تجويز القصاص للصغير ، كما هو واضح. وقد تقدم في كتاب الحجر [٤] واللقطة [٥] بعض الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمل.

المسألة ( الثانية )

قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن الأولياء ( إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ) على الوجه الذي تقدم ( ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل ) إلى ذلك ( جاز ) بلا خلاف ولا إشكال‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٠.

[٢] سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٥٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ١٦ ـ من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة.

[٤] راجع ج ٢٦ ص ١٠٨.

[٥] راجع ج ٣٨ ص ١٩٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست