ولو قال الجاني :
أنا استوفي له القصاص مني ولا أبذل أجرة احتمل عدم القبول ، لأنه للتشفي ، وإنما
يحصل بالمستحق أو من ينوب عنه ، فصار كدافع المبيع إذا قال : أنا أتولى الكيل ولا
أدفع أجرة ، فإنه لا يقبل منه ، لاحتمال الخيانة ، ويحتمل القبول لتعين الفعل
والمحل والقصد إلى إتلافه عوضا عن المجني عليه ، ولا يتفاوت باختلاف الفاعل ،
والفرق بينه وبين الكيل بعدم إمكان الخيانة فيه بخلافه ، ولو قال المستحق أعطوني
الأجرة من بيت المال أو من مال الجاني وأنا استوفي بنفسي أجيب إليه ، لأنه عمل
يستحق به الأجرة غير لازم عليه ، كما لو قال المشتري أو البائع أعطوني الأجرة
لأكتال حقي من المبيع أو الثمن ، والله العالم.
( ولا يضمن المقتص ) في الطرف ( سراية القصاص ) بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل وقول الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [١] : « من اقتص منه
فهو قتيل القرآن » وفي حسن الحلبي [٢] « أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له » وسأله الشحام
[٣] أيضا « عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان لم يقتص من أحد » إلى
غير ذلك من النصوص [٤] التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها.
( نعم لو تعدى ) في اقتصاصه بأن زاد في ماله مثلا
( ضمن ) أيضا بلا خلاف ولا إشكال
، لصدق الجناية حينئذ بغير حق ( فان قال : تعمدت
اقتص منه في الزائد ) إن أمكن
( وإن قال : أخطأت أخذ منه دية العدوان ) هذا إذا لم يكن المستحق نفسا ، وإلا كما لو كانت الجناية قطع طرف سرى إلى
النفس مثلا فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.