responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 301

استدان » قلت : يأتي مثله في الأول أيضا.

ولو قال الجاني : أنا استوفي له القصاص مني ولا أبذل أجرة احتمل عدم القبول ، لأنه للتشفي ، وإنما يحصل بالمستحق أو من ينوب عنه ، فصار كدافع المبيع إذا قال : أنا أتولى الكيل ولا أدفع أجرة ، فإنه لا يقبل منه ، لاحتمال الخيانة ، ويحتمل القبول لتعين الفعل والمحل والقصد إلى إتلافه عوضا عن المجني عليه ، ولا يتفاوت باختلاف الفاعل ، والفرق بينه وبين الكيل بعدم إمكان الخيانة فيه بخلافه ، ولو قال المستحق أعطوني الأجرة من بيت المال أو من مال الجاني وأنا استوفي بنفسي أجيب إليه ، لأنه عمل يستحق به الأجرة غير لازم عليه ، كما لو قال المشتري أو البائع أعطوني الأجرة لأكتال حقي من المبيع أو الثمن ، والله العالم.

( ولا يضمن المقتص ) في الطرف ( سراية القصاص ) بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [١] : « من اقتص منه فهو قتيل القرآن » ‌وفي حسن الحلبي [٢] « أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له » وسأله الشحام [٣] أيضا « عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان لم يقتص من أحد » إلى غير ذلك من النصوص [٤] التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها.

( نعم لو تعدى ) في اقتصاصه بأن زاد في ماله مثلا ( ضمن ) أيضا بلا خلاف ولا إشكال ، لصدق الجناية حينئذ بغير حق ( فان قال : تعمدت اقتص منه في الزائد ) إن أمكن ( وإن قال : أخطأت أخذ منه دية العدوان ) هذا إذا لم يكن المستحق نفسا ، وإلا كما لو كانت الجناية قطع طرف سرى إلى النفس مثلا فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست