بل عن النهاية
والمهذب إلحاق مشاهدة الأئمة عليهمالسلام بل لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضا ، ولا بأس به.
نعم لو جنى في
الحرم اقتص منه فيه كما لم ير له حرمة ، والإحرام لا يقتضي التأخير ، لعدم الدليل.
ولو التجأ إلى بعض
المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم عليه القود حذرا من تلويث المسجد ، فان
طلب القصاص في المسجد تعجيلا كان له ذلك ومنع من التلويث ، بأن يفرش فيه الأنطاع
ونحوه إن لم يحرم إدخال النجاسة مطلقا وإلا لم يجب إليه.
ولو هرب إلى ملك
إنسان أخرجه الحاكم أو الولي بإذنه أو قلنا باستقلاله ، واستوفى منه خارجا مع عدم
إذن المالك للمنع عقلا وشرعا من شغل ملك الغير من دون إذنه ، والله العالم.
( وأجرة من يقيم الحدود ) ويستوفى القصاص إذا لم يستوفه الولي ولا تبرع به
( من بيت المال ) لأنها من المصالح
العظيمة المعد لها ( فان لم يكن بيت المال أو كان هناك ما
هو أهم ) منه كالجهاد
( كانت الأجرة على المجني عليه ) دون المستوفي كما عن الخلاف ، لأنها من مئونة التسليم الواجب على الجاني فهي
كأجرة الكيال الواجبة على البائع ، ولعل الأقوى وجوبها على المستوفي كما عن
المبسوط ، لأنه عامل له ، فأجرته عليه ، وإنما على الجاني التمكين لا الفعل ، ولذا
لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه إلا بإذن الولي ، وعلى الأول ففي القواعد «
إن لم يكن له مال فان كان القصاص على النفس استدان الامام على بيت المال ، وإن كان
على الطرف استدان على الجاني » ولكن لا يخلو من نظر ، وفي كشف اللثام « وعلى قول
المبسوط إن لم يكن للمستوفى مال