الوقوع مما يقتل
غالبا ) أو أنه قصد القتل به
( فهلك الأسفل فعلى الواقع القود ) لما عرفت ( ولو لم يكن يقتل غالبا ) ولا قصد به القتل ( كان خطأ
شبيه العمد ، فيه الدية مغلظة و ) على كل حال ( دم الملقى نفسه هدر ).
لكن لا يخفى عليك
ما في إطلاقه ، اللهم إلا أن يريد به البناء على ما سبق ، ومن هنا صرح بالتقييد في
القواعد « ولو وقع لا عن عمد فلا شيء » كما في كشف اللثام.
لخبر عبيد بن
زرارة [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء
».
وفي صحيح ابن
مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شيء عليه ،
قال : ومن قتله القصاص فلا دية له ».
وفي خبر عبيد بن
زرارة الآخر [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال :
ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء ».
وظاهر الجميع عدم
شيء عليه حتى الدية ، ولعله لعدم صدور فعل منه ينسب إليه ولو خطأ ، بخلاف النائم
والساهي ونحوهما ممن يصدر الفعل منهم ولو من دون شعور ، وربما يأتي إن شاء الله
زيادة تحقيق لذلك.
ولو ألقاه غيره
قاصدا للأسفل أن يقتله أقيد الدافع به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل الواقع
غالبا أو قصد قتله أيضا ، ولو قصد قتله بالدفع أو كان الوقوع مما يقتل غالبا ولم
يقصد إيقاعه على الأسفل ضمن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.