responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 296

من غيره فعليه البحث ، وعليه الضمان ، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك ، والله العالم.

( ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب ) بلا خلاف أجده‌ للنبوي [١] « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » ‌وللأمر باراحة الذبيحة وتحديد الشفرة للذبح [٢] ففي الآدميين أولى ( و ) لكن ( لو فعل أساء ) وعزر ( ولا شي‌ء عليه ) من دية ونحوها ، وظاهر الأصحاب أو صريحهم عدم الفرق في ذلك بين من قد قتل بالكال أو لا ، ولكن في المسالك بعد اعترافه بأن الأصحاب على ما سمعت احتمل جواز قتله بالكال حينئذ ، لعموم الأمر [٣] بالعقوبة المماثلة التي ستعرف الحال في نظائرها.

( ولا يقتص إلا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ ) وفاقا للأكثر كما في المسالك ، بل المشهور كما في غيرها ، بل عن المبسوط « عندنا » تارة « ومذهبا » أخرى ، بل عن الغنية « لا يستقاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن فعل ذلك بلا خلاف » بل في التنقيح والروضة الإجماع عليه ، بل في محكي الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والغرق والخنق أو منع من الطعام والشراب أو غير ذلك فإنه لا يستقاد منه إلا بحديدة ، ولا يقتل مثل ما قتله.

وهو الحجة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به [٤] وأنها‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٦٠.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٦٠.

[٣] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس والمستدرك الباب ـ ٥١ ـ منها.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست