responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 295

نعم لو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن اتجه جوازه ، لعدم زيادة العقوبة وعدم هتك الحرمة فيبقى على إطلاق الأدلة. و ( خصوصا ) إذا كان قد قتل بها وإن كان الأولى العدم مطلقا ، هذا كله في قصاص النفس.

أما ( في قصاص الطرف ) فلا خلاف ولا إشكال في تحريمه.

لأن المقصود معه بقاء النفس ، والمسموم يجهز عليه غالبا ( و ) حينئذ فـ ( ـلو كانت ) الآلة ( مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه ) الولي المباشر مع العلم بلا خلاف ولا إشكال ، فيدفع نصف الدية إليه ، لأن موته كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر غير مضمون ، أو يقتل بعد رد نصف الدية إليه ، نحو ما سمعته سابقا في ما لو جرح مرتدا فأسلم ثم جرحه آخر فمات من سراية الجرحين ، وكذا الحال لو سرى السم فجنى على عضو آخر ولم يؤد إلى الموت ، فإنه يضمن ما جنى عليه السم دية وقصاصا.

ومن ذلك كله يعلم ما في المسالك من أنه لا قصاص عليه لو مات به ، لأن تلفه من مستحق وغير مستحق فيجب عليه نصف الدية ، وأنه لو علم أن مثله يوجب الموت اقتص منه بعد أن يرد عليه نصف الدية.

ولو كان المستوفي غير الولي فالضمان على الولي إن دفع إليه الآلة المسمومة ، وهو لا يعلم ، ولو علم فكالولي. هذا ولكن في قواعد الفاضل « وإن كانت الجناية طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه المباشر إن علم ، وإلا فلا يضمنه إلا أن يكون هو الولي فيضمن ، أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع اليه آلة مسمومة ولم يعلم » ولعل وجه الفرق بينهما أن على الولي البحث عن حال السيف ، فهو مفرط بتركه ، وأما غيره فهو بمنزلة آلة له ليس عليه إلا استعمال السيف الذي تناوله ، قيل : وأما إن لم يكن السيف مما ناوله الولي إياه بل كان سيف نفسه أو تناوله‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست