responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 294

لأحدهما على الآخر شي‌ء ، وإن قلنا : لا يقع التقاص إلا بالتراضي سقط حق الوارث بإسقاطه وبقي للابن القاتل نصف الدية في تركة الجاني ، كذا في المسالك ، ولا يخلو بعضه من نظر فتأمل جيدا.

( وينبغي للإمام عليه‌السلام ) ونائبه ( أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين ) عارفين ( فطنين ) بمواقعة وشرائطه ( احتياطا ) في الدماء ( ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة ) بين المقتص وأولياء المقتص منه فيؤدي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتهامه ، وقد عبر غير واحد بالاستحباب ، ويمكن أن يكون المراد مما في المتن ونحوه وإن كنا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص ، وما سمعته أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحبا مع عدم ورود الأمر به ، ولكن الأمر في الندب سهل للتسامح.

( و ) أن ( يعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة ) مفسدة للبدن بتقطع ونحوه مما يحصل به هتك حرمته وتعسر غسله ودفنه ، ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار للأصل وغيره.

نعم قد يظهر من المصنف وغيره ممن عبر كعبارته عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة ، وبه صرح في القواعد والمسالك ومحكي المبسوط ، ولكن لا شي‌ء عليه من دية أو غيرها إلا التعزير الذي صرح به في المبسوط قال : « لأنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص ، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه » ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأنه لا يقتص بالمسموم لعدم إمكان تغسيله ، قال : « إن مقتضى المذهب الجواز ، لأنه يغسل أولا ويكفن ثم يقام عليه القود ، ولا يغسل بعد موته ».

قلت : لكن ذلك لا يدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهري ونحوه ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست