الجاني ولا من
آثاره ، بخلاف سراية الجرح نفسه التي هي من آثار الجرح وإن ترك المداواة إثما ، أو
يقال : إن الفارق بينهما العرف ، والله العالم.
الصورة
( الرابعة : السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، كما اعترف به
في كشف اللثام ، بل فيه أن إطلاقهم يشمل كل جراحة ، قصد بها القتل أم لا ، كانت
مما تسري غالبا أم لا.
وعلى كل حال
( فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا
فسرت ) لكن لم يظهر لنا وجه
للتقييد المزبور ، كما اعترف به الكركي في حاشية الكتاب ، وذلك لما عرفت من إيجاب
السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين الآلات والجراحات والنيات.
ولعله لذا غير
الفاضل في القواعد التعبير المزبور ، قال : « لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في
النفس ، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح » نعم في كشف
اللثام « ولكن فيه نظر ».
وقد سبقه إلى ذلك
في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الجناية مما
توجب السراية غالبا أو القتل كذلك وعدمه ، ولا بين أن يقصد بذلك القتل وعدمه ، وأن
الفاضل صرح بهذا التعميم قال : « وتمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا
تخلو من إشكال ».
قلت : قد مضى ما
يستفاد منه ذلك وإن كان الانصاف عدم خلوه عن النظر أيضا.
الصورة
( الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا وكان