( وإن كانوا ) أي الأولياء ( جماعة لم يجز
الاستيفاء إلا بعد الاجتماع ) مع الاذن من الامام عليهالسلام على القول به عند الفاضل والشهيدين والمقداد والأردبيلي
والكاشاني ، بل في غاية المرام أنه المشهور على معنى استيفائهم إياه أجمع
( إما بالوكالة ) لأحد خارج عنهم
( أو بالإذن لواحد ) منهم لا أن المراد
ضرب كل واحد منهم إياه ، نعم قد يتصور في بعض الأفراد ضرب الجميع إياه بالسيف ضربة
واحدة.
فإن وقعت المنازعة
في الاذن لمن يستوفيه منهم وكانوا كلهم من القادرين على استيفائه أقرع ، ولو كان
فيهم من لا يحسنه كالامرأة والمريض والضعيف فالأقرب إدخاله في القرعة أيضا ولو بأن
يوكل في استيفائه.
( وقال الشيخ ) في المبسوط والخلاف
( يجوز لكل منهم المبادرة ، ولا يتوقف على إذن الآخر ) وهو المحكي عن أبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني
حمزة وزهرة ، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر ، بل عن المرتضى والخلاف
والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا ،
وهو الحجة بعد تأييده ببناء القصاص على التغليب ، ولذا إذا عفا الأولياء إلا واحدا
كان له القصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه ، وبأنه إذا جاز القصاص مع عفو
الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه فمع السكوت أو الجهل وعدم الإحراز أولى ، وبأن
ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلط كل واحد منهم على ذلك منفردا ، كما هو مقتضى
الإضافة ، وإلا لم يتم له السلطان ، وبأن الباقين إما أن يريدوا قتله أو الدية أو
العفو ، والفرض أن الأول قد حصل ، والدية مبذولة من القاتل ، والعفو باق في محله ،
فان المقصود به المثوبة وهي موجودة ، وبأنه مخالف لما أجمع عليه العامة أو معظمهم
الذين جعل الله