( و ) لكن في ( المستند (
السكوني خ ل ) ضعف ) بالسكوني يمنع من
العمل به في ما خالف أصل البراءة وغيره ، إذ هو تعجيل عقوبة لا مقتضي له ولذا كان
خيرة الحلي والفخر وجده وغيرهم على ما حكي العدم.
وفي محكي المختلف
« التحقيق أن نقول : إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزوم الحبس ستة أيام عملا
بالرواية وتحفظا للنفوس عن الإتلاف ، وإن حصلت لغيره فلا عملا بالأصل » وفيه أنه
خروج عن إطلاق الرواية.
كتقييد المصنف أصل
الحكم بالتماس المدعي الخالي عنه لفظ الخبر بل وفتوى الشيخ ، نعم لو لم يرد حبسه
لم يكن للحاكم ذلك ، ضرورة كون الحق له ، ولعل المصنف أخذ ذلك من اعتبار طلب ذي
الحق في الأخذ له بحقه.
وعلى كل حال فلا
يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوة ، لاعتضاده بعمل من عرفت ، وحكاية الإجماع
على العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقيع عنه المؤيد بتتبع
كثير من المقامات المنفرد في روايتها ، وبغير ذلك مما يقتضي السكون إلى رواياته ،
وخصوصا في المقام المطلوب فيه الاحتياط والتحفظ.
بل عن الإسكافي
الحبس سنة وإن لم نجد له شاهدا ، ويمكن قراءته بالتاءين لا بالنون ، فيكون موافقا
للشيخ أيضا ، كالمحكي عن ابن حمزة من التقييد بالثلاثة ، فإنه لا شاهد له سوى
القياس على التأجيل بها في غير المقام.
نعم الظاهر اختصاص
الحكم بالقتل دون الجراح اقتصارا في ما خالف الأصل على المتيقن من الخبر المزبور ،
بل لعله الظاهر منه بقرينة آخره وإن أطلق الدم في صدره ، والله العالم.