حلف من الأولياء ،
فإنه حينئذ ليس بحالف ولا عالم ، وإنما له أمارتان يتخير في الأخذ بكل منهما ، نحو
ما سمعته في الإقرارين والبينتين مع عدم الدعوى منه بمقتضى واحد منهما.
وعلى هذا يتجه ما
في الخلاف ، كما أنه يتجه ما في المبسوط في خصوص الحالف العالم الذي هو مكذب للمقر
بإقراره المستمر على ذلك ، وحينئذ لا خلاف بين الكتابين.
ونظيره يتفرع على
ما عند العامة من جواز الحلف بالظن ، فإذا حلف وثبت حقه بالقسامة فأقر آخر كان له
الرجوع على كل منهما ، لحصول الأمارتين له ، والفرض عدم علم له بما ينافي ، كما
أنه لا إشكال في جواز الرجوع له على المقر بعد تكذيب نفسه ومصادقة المقر له على
ذلك ، لأن الحق لا يعدوهما فتأمل جيدا.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا اتهم ) رجل بالدم ( والتمس الولي ) الحاكم ( حبسه حتى يحضر
بينته ففي إجابته تردد ) ولكن المحكي عن الشيخ وأتباعه والصهرشتي والطبرسي ذلك ، وتبعه الفاضل في
القواعد وغيره ( ومستند الجواز ) رواية السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام ( « أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن
جاء الأولياء ببينة ) ولفظ الخبر «
أولياء المقتول » ( ثبتت وإلا خلى سبيلهم ) ولفظ الخبر « سبيله ».