الحلف المقتضي
لعلمه بما حلف عليه ، وفرض عروض الشك له بعد الإقرار والإتيان بالقسامة يقتضي عدم
الرجوع على الأول أيضا ، لأن الثابت من صحة القسامة الأخذ بها لمن هو باق على
مقتضاها.
وفي المسالك بعد
أن حكى عن الشيخ التخيير لليمين والإقرار قال : « وأجيب عن الأول بأن كذب الحالف
ممكن ، وإكذابه إنما لم يسمع إذا تضمن إنزال ضرر بالغير لا بمجرد إقرار ذلك الغير
، وهنا لم يضرب الثاني بغير إقراره ، ولأنه لو أقر بقبض وديعته من المستودع فأنكر
ثم رجع عن إقراره كان له مطالبة المستودع لاعترافه ، ولو أقر له بشيء فأنكر تملكه
ثم عاد وادعاه قبل ، فحينئذ لا تنافي بين الإقرار بالمنافي وبين الرجوع عنه ـ ثم قال
: وفيه نظر ، لأن غاية هذا أن يجوز الرجوع على الثاني ، أما التخيير بمجرد الشهوة
فلا ، نعم لو أكذب نفسه وأراد الرجوع على المقر ينبغي أن لا يمنعه الشارع ، لتمكين
المقر له بإقراره كنظائره السابقة وغيرها ، وعلى التقديرين إذا أكذب نفسه وجب عليه
رد ما أخذه من المحلوف عليه وإن لم نقل برجوعه على المقر ، لاعترافه بعدم استحقاقه
شيئا على الأول » وقد تبع بذلك كله ما في غاية المراد ، ومرجعه في الحقيقة إلى عدم
التخيير.
وفي كشف اللثام
جعل التخيير بين أن يصدقه ويكذب نفسه وبين أن يكذبه ويثبت على ما كان عليه ، لأن
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، فإذا أكذب نفسه فقد أقر بعدم استحقاق شيء على
الأول ، ولما أقر الثاني بالقتل أخذ بإقراره.
والجميع كما ترى
مناف لظاهر التخيير المقتضى جواز رجوعه على كل منهما نحو البينتين والإقرارين ،
وذلك لا يتم إلا إذا قلنا بعدم اعتبار الحلف من الولي وأن له الأخذ بوقوعها من
قومه مثلا أو مع غيرهم ممن