( وإن فسر ) ذلك ( بأن الدية ليست
ملكا للباذل فان عين المالك ألزم دفعها إليه ) مؤاخذة له بإقراره الذي هو حجة عليه نفسه
( و ) لذا ( لا يرجع على القاتل بمجرد قوله ) إلا إذا صادقة ، فإن له الرجوع عليه حينئذ كما لو ادعاها
المالك وأقام بينة ( وإن لم يعينه ) ففي القواعد وغيرها
( أقرت في يده ) نعم في المسالك لو
رأى الحاكم أخذها منه لأنه مال مجهول المالك جاز ، ولكن قد تقدم تحقيق الحال في
ذلك في كتاب الإقرار [١] فلاحظ.
المسألة
( الثالثة : )
( إذا استوفى بالقسامة ) أو لم يستوف بعد أن حلفها
( فقال آخر : أنا قتلته منفردا قال ) الشيخ ( في الخلاف : كان الولي
بالخيار ) بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار
( و ) قال ( في المبسوط : ليس له ذلك ، لأنه لا يقسم إلا
مع العلم ، فهو مكذب للمقر ) ومقر بأنه لا يستحق عليه شيئا فكيف له أن يأخذ
منه. وفي المسالك جعل محل البحث
ما إذا صدقه ، وإلا فلا إشكال في عدم رجوعه عليه مع تكذيبه له.
وفيه أنه لا وجه
للرجوع على الأول بعد تصديق الثاني في ما أقربه ، ضرورة اعترافه حينئذ بأن يمينه
خطأ ودعواه باطلة ، وإن أريد بالتصديق العمل بمقتضى إقراره وإن لم يعلم صدقه ففيه
أنه مناف لما وقع منه من