( لو حلف ) المدعي ( مع اللوث واستوفى
الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدر ( لا يقتدر خ ل )
معها القتل ) أو مريضا أو
محبوسا كذلك ففي القواعد وغيرها ( بطلت القسامة
واستعيدت الدية ) تقديما للبينة على
اللوث الذي هو أمر ظني ، بل في كشف اللثام « وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية
ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلا اقتص منه » نعم في المسالك « لو قال الشهود : لم
يقتله هذا واقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم ».
قلت : قد يناقش في
أصل الحكم بأنه مناف لذهاب اليمين بما فيها ، كما في غير المقام من الدعاوي ، كما
أنه قد يناقش في ما سمعته من المسالك بإطلاق ما دل على قبول شهادة العدلين وإن
كانت هنا نفيا ، لاحتمال صدقها بما يرجع إلى إثبات وإن لم يذكراه فتأمل جيدا.
المسألة
( الثانية : )
( لو حلف واستوفى الدية ثم قال : هذه
حرام ) سئل
( فإن فسره بكذبه في اليمين ) عمدا أو سهوا ( استعيدت منه ) الدية ( وإن فسره بأنه ) حنفي ( لا يرى القسامة
لم ) يكن للمدعى عليه أن
( يعترضه ) بمطالبته بإعادة
الدية ، لتقدم اجتهاد الحاكم على