يصدقه دفع المقتص
إلى ورثة المدعى عليه الفاضل عن نصيبه ، وإن صدقه ورضي بفعله فيحتمل عدم القسامة
عليه للورثة ، كما أنه ليس له حينئذ مطالبتهم ولا مطالبة أخيه بشيء مع احتمال أن
للورثة إلزامه باليمين أو مطالبة أخيه بنصيبه ، وإن صدقه ولم يرض بالقصاص كان له
أن يحلف القسامة ويطالب أخاه أو الورثة بنصيبه أو يتخير في الرجوع على كل منهما ،
فان رجع على الورثة رجعوا على أخيه ، وجوه ستعرف تحقيق الحال فيها ، وأن الأقوى
منها الأول ، ولعل في عبارته سقطا ، لكن عثرت على نسخة الأصل فوجدته قد ألحق بما
سمعته « إن اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبه من الدية من تركة القاتل » والظاهر عدم
وفائه بما ذكرنا ، والله العالم.
( ولو أكذب أحد الوليين صاحبه ) بأن قال : لم يقتله ، بل كان غائبا يوم القتل ، وإنما قتله
فلان أو اقتصر على نفي القتل عنه أو قال : إنه بريء من الجراحة ومات حتف أنفه
( لم يقدح ذلك في اللوث ، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا ) كما عن الخلاف والمبسوط والقواعد والمسالك وغيرها ، لعموم
أدلة القسامة عند اللوث ، وإمكان كون كذب المكذب عن خطأ أو سهو أو عداوة أو غرض ،
ولأنه لو منع التكذيب لاشتراط القسامة بعدمه ، فلا تصح إذا كان بعض الورثة غائبا
أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل فلا يكذب ، ولأنه كسائر الدعاوي التي لا تسقط بتكذيب
أحد الوارثين حق الآخر منها ، إذ اللوث دلالة تنقل اليمين إلى حقية المدعي ،
فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين ، كما لو ادعى أحد الوارثين دينا
للمورث وأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الثاني ، فإن التكذيب لا يمنعه من أن يحلف مع
شاهده.
لكن مع ذلك قد
استشكل فيه الفاضل ، ولعله مما عرفت ومن أن