أجنبي عن اشتراط
ذكر ذلك في اليمين ، وإلا كان خامسا لا رابعا.
( و ) على تقديره فلا ريب في أن
( الأشبه ) بأصول المذهب
وقواعده التي منها إطلاق الأدلة فضلا عما تعرض لخصوص صفة اليمين من النصوص السابقة
( أنه لا يجب ) كغيره من الأيمان
، كما هو واضح ، والله العالم.
المقصد
( الثالث في أحكامها )
التي منها عندنا
نصا [١] وفتوى ثبوت القصاص بها في العمد إجماعا بقسميه ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي
في الجديد ، فأوجبا بها الدية مغلظة في مال الجاني ، وهو اجتهاد في مقابلة النص
النبوي [٢] وغيره [٣] وثبوت الدية على القاتل في عمد الخطأ بلا خلاف أجده فيه بل
ولا إشكال وعلى العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور على ما في كشف اللثام ،
لظهور النصوص في أنها كالبينة في ذلك.
لكن في محكي
التحرير وإن كان القتل خطأ ثبتت الدية على القاتل لا على العاقلة ، فإن العاقلة
إنما تضمن الدية مع البينة لا مع القسامة ، وعن الشهيد في الحواشي أنه قواه ، بل
قد يؤيده خبر زيد [٤] عن آبائه عليهمالسلام « لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة » إلا أنه لا
جابر له ، والظاهر إرادة ما قابل الإقرار من الحصر المزبور فيه ، وإلا كان معارضا
بظاهر ما دل على إثبات الدعوى بها مما هو أرجح منه