القادر المستفاد
الاكتفاء بما يتمكن منه من فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس ، كما أوضحناه في محله بل
أوضحنا أيضا جملة من أحكام اليمين في كتاب القضاء [١] والحمد لله.
( وهل ) يعتبر أيضا أن ( يذكر ) الحالف ( في اليمين أن
النية نية المدعي ) بكسر العين على
معنى نيته حين حرر الدعوى أو فتحها على معنى الدعوى؟ (
قيل : نعم دفعا لتوهم الحالف ) أن النية في ذلك إليه ، فيغير اليمين عن وجهها ، وعن التحرير نسبته إلى قوم ،
ولكن لم نعرف أحدا منهم ، نعم نسبة غير واحد إلى الشيخ في المبسوط ، وعبارته
المحكية عنه أنه بعد أن ذكر احتياج اليمين إلى الأربعة قال : « والرابع يذكر نوع
القتل من العمد والخطأ ، والنية في اليمين نية الحاكم ، والفائدة في اعتبار هذه
الصفات أن كل أحد لا يعلم أن الأمر هكذا ، فربما يعتقد أن النية نية الحالف ،
فيغير اليمين عن جهتها ، فلهذا يحلف بهذه الأوصاف ».
وظاهره كون الواو
استئنافا لا عطفا ، مؤيدا ذلك كله بمعلومية كون ذلك من الأحكام الشرعية ، ولا
مدخلية لذكر الحالف له المحتمل أيضا التورية فيه ، ومراده بقوله : « والفائدة »
إلى آخره دفع ما عساه يقال من عدم احتياج ذكر الأمور الأربعة بعد انصراف اليمين
إلى ما ينويه الحاكم ، وهو ما ادعاه المدعي سواء قيدت بما يصرفها إليه أو لا ،
فأجاب بأنه وإن كان كذلك لكن ربما يعتقد أن له أن ينوي بها ما يشاء حين الحلف من
القيود التي ادعاها غيرها ، بل التورية أيضا ، فيحتاط لدفع ذلك بذكر القيود في
ألفاظ الأيمان.
وهو وإن كان فيه
ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا إلا أنه