( وفي قبول قسامة الكافر على ) دعواه على ( المسلم ) في الخطأ والعمد في النفس وغيرها
( تردد ) وخلاف
( أظهره ) عند المصنف
( المنع ) وفاقا للشيخ والفاضل
وولده ووالده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، لأنها على خلاف الأصل ، ومورد النص [١] قسامة المسلم ،
بل في الحسن كالصحيح [٢] « إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة » وفي آخر [٣] « إنما جعلت
القسامة احتياطا لدماء المسلمين » ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحق بها ،
ولأنها يثبت بها القود في القتل عمدا والكافر لا يستحقه على المسلم ، وعن الخلاف «
ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا ، مع علمنا بأنهم
يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ، ولأنها سبيل منفي عن الكافر على المسلم ،
ولتقرير النبي صلىاللهعليهوآله الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود ، ولذا أداه هو صلىاللهعليهوآله من بيت المال ».
ولكن الجميع كما
ترى ، ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق قوله عليهالسلام : « القسامة حق ،
ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضا » [٤] و « القسامة نجاة للناس » [٥] وغير ذلك مما
يظهر منه مشروعية القسامة للناس كافة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك ، وليس المراد
من الخبرين الأولين أنها شرعت لهم خاصة كي يكون معارضا بها ، فيحتاج فيه إلى
الجميع بالإطلاق والتقييد ، كما تخيله بعض مشايخنا ، وعدم ثبوت القود بها لعدم
استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق