ولعله لإطلاق
النصوص [١] السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها
باللوث على النفس دون الأعضاء. (
و ) لكن فيه أنه مقيد بما
عرفت ولو للإجماع فيهما.
إنما الكلام في
أنه ( كم قدرها ) فيها؟ فـ ( ـقيل ) كما عن المفيد في محكي كتاب النساء وسلار وابن إدريس
( خمسون يمينا ) كالنفس ( احتياطا ) في الدماء ( إن كانت الجناية تبلغ الدية ) كالأنف والذكر ( وإلا
فبنسبتها من خمسين يمينا ) في العمد وفي الخطأ خمس وعشرون بناء على القول بها فيه ، بل قيل : إنه خيرة
أكثر المتأخرين لكنهم لم يذكروا الخمس وعشرين في الخطأ ، وإنما أطلقوا ذكر الخمسين
وفي المسالك أنه مذهب الأكثر بقول مطلق ، بل عن غيرها أنه المشهور ، بل عن السرائر
الإجماع عليه ، لكن قيل : يحتمل أن يريد منه أن الثبوت بالخمسين مجمع عليه.
( وقال آخرون ) وهم الشيخ وأتباعه
( ست أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من ست في ما فيه دون الدية ، وهي رواية
أصلها ظريف ) وغيره كما يقضى به
ملاحظة الكافي والتهذيب والفقيه ، بل قيل : إنه الأشهر بل في كشف اللثام وغيره أنه
المشهور ، بل عن الخلاف والمبسوط ظاهر الإجماع ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا
، وهو الحجة بعد المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٢] في الكافي والتهذيب والفقيه بطرق فيها الصحيح والموثق
والحسن وغيرها من أنه « جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا ، وفيها على
الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجراح ألف دينار ستة نفر ، فما
كان دون ذلك فبحسابه من