أن الأخير تؤخذ
ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة بخلافه ، فإنه بعد القسامة.
نعم قد يقال في
قتيل القرية مثلا : إنه بالقسامة يبرأ المعين لا أهل القرية أجمع ، فتؤخذ ديته
منها حينئذ إذا لم يعين الولي ولم يحصل قسامة ، لإطلاق ما تقدم من النصوص السابقة.
ويمكن حمل صحيح مسعدة [١] على ذلك.
لكن فيه أنه بعد
تعيين الولي المعين فهو إقرار منه بعدم قتل غيره من أهلها له ، فإذا فرض براءته
بالقسامة لم يكن له على أهلها سبيل ، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بيت المال وإن
أرسله في الرياض وإرسال المسلمات مستدلا عليه بصحيح مسعدة [٢] السابق ، إلا أنى
لم أجد المسألة محررة في كلامهم ، فلاحظ وتأمل.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو امتنع ) المنكر ( عن القسامة ) ولو يمينا واحدة ( ولم يكن
له من يقسم ) عنه من قومه
( ألزم الدعوى ) بمجرد النكول كما
عن السرائر والجامع ، بل قيل إنه الأشهر ، وعليه عامة متأخري أصحابنا ، وهو كذلك
بناء على القضاء بمجرد النكول في غير المقام الذي تقدم البحث فيه مفصلا في كتاب
القضاء [٣] بل لعله كذلك ، وإن لم نقل به هناك ، لقوله عليهالسلام في الصحيح السابق
[٤] : « وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا وإلا
أغرموا الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون » والخبر الآخر [٥] أيضا المنجبر
سندا بما عرفت ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.