القسامة ، وكذا
الكلام في قوم المنكر الذي يكتفى ببينته لو أقامها عن قسامته ولو بأن يقيمها أنه
في حال القتل كان في مكان كذا ، والله العالم.
( ولو كان المدعي عليهم ) في القتل ( أكثر من واحد
ففيه ) أي الاكتفاء منهم
بالخمسين لو لم يحلف المدعي ( تردد ) وخلاف ( أظهره ) وفاقا للمبسوط وغيره ممن تأخر عنه
( أن على كل واحد خمسين يمينا ) منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته
( كما لو انفرد ) في الدعوى عليه
( لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده ) فهو حينئذ منكر يلزم باليمين ، والفرض أنها هنا خمسون.
خلافا للمحكي عن
الشيخ في الخلاف فاكتفى بالخمسين منهم أجمع مدعيا عليه الإجماع وإن كنا لم نقف على
ما يشهد بصحة ذلك ، نعم قد سمعت ما في بعض النصوص [١] من أنه « إذا
ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليه ، فعلى
المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه.
وإن لم يقسموا فان
على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلناه » وظاهره كفاية الخمسين وإن
كان المدعى عليهم القوم ، بل لعل إطلاق غيره أيضا كذلك.
لكن فيه ـ مع أنه
لا جابر له في محل البحث ، لعدم تحقق ما سمعته من الإجماع ، بل لعل المحقق خلافه ـ
أنه يمكن دعوى ظهوره في العكس وإن ذكر فيه القوم كما يشعر به عبارة قسامة المدعي.
وحينئذ فالمراد من
الدعوى على القوم باعتبار كونها على واحد منهم ، والنصوص [٢] الواردة في قضية
سهل وإن كان في جملة منها الدعوى على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل وسنن البيهقي ج ٨ ص ١١٧ ـ ١٢٥.