في بعض كتبه ،
كالشهيدين والمقداد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور كما اعترف به
الفاضل ، بل عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل عن الشيخ
دعواه عليه صريحا ، وهو الحجة بعد ما سمعته من النصوص [١] التي لا معارض
لها إلا ما تقدم من نصوص عبد الله بن سهل [٢] الظاهرة أو الصريحة في كون الدعوى فيه قتل العمد ، مع أنها
قضية في واقعة ، وكذا غير ذلك من النصوص [٣] المشتمل على حكمة شرعية القسامة ، كل ذلك مع أن أقصاه
الإطلاق المقيد بما عرفت ، وأما دعوى أنه أحوط ففيه أنه كذلك مع بذل الزائد على
ذلك ، أما مع الامتناع فلا احتياط.
( و ) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه
أنه ( لو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون
في الخطأ ) أو بالتفاوت لو فرض كونهم وارثين.
لكن التحقيق عدم
اقتضاء التفاوت فيه التفاوت في الأيمان ، كما أن بالتحقيق كون القسمة المزبورة
راجعة إلى اختيارهم باعتبار كون الحق لهم ، فهم مختارون فيه وفي كيفية إثباته على
حسب ما عرفته سابقا.
لكن أطلق المصنف
هنا القسمة بينهم بالسوية ، وتبعه الفاضل في القواعد ، بل في شرحها للاصبهاني
ذكورا كانوا أم إناثا أو مختلفين وارثين بالسوية أو لا بها أو غير وارثين ،
لاشتراكهم في الدعوى وانتفاء دليل على التفاضل ولا يفيده التفاضل في الإرث ، على
أنه ليس بشرط.
وفيه ( أولا ) أن
النصوص صريحة في كون الحالف خمسين رجلا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ و ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل.