أو لا ـ حلف
المدعي خمسين يمينا كما ذكره غير واحد ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه وفي المدعى
عليه إذا لم يقسم المدعي ، بل عن الغنية الإجماع عليه.
وحينئذ فكيفيتها
أن يحلف المدعى وأقاربه أولا ، فإن بلغوا العدد المعتبر حلف كل واحد منهم يمينا ،
وإلا كررت عليه الأيمان بالسوية أو التفريق ، والتخيير إليهم ، كما لو زاد عددهم
عن العدد المعتبر ، ولو لم يكن للمدعي قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو
اقتراحا حلف المدعي ومن وافقه إن كان ، وإلا كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد
كملا ، ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا العدد ، ولو
لم يكن له قسامة يحلفون كررت عليه حتى يأتي تمام العدد.
وهذا التفصيل كما
هو وإن لم يستفد صريحا من أخبار القسامة إلا أنه لا خلاف أجده فيه ، بل عليه
الإجماع عن الغنية كما عرفت ، بل يمكن استفادته أيضا من التأمل في النصوص ، فإنه
وإن ذكر في بعضها [١] الأمر بأن يقسم خمسون رجلا إلا أن في آخر [٢] « فليتموا قسامة
خمسين رجلا » وهو مع قراءته بالإضافة يكون ظاهرا في إرادة خمسين يمينا ، بل لعل
صحيح مسعدة [٣] السابق ظاهر أيضا فيه ، بل لعل غيره من النصوص كذلك ولو
بمعونة الاتفاق المزبور ، نعم في بعض النصوص [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣ وفيه « فأقيموا قومة خمسين رجلا ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٨ ص ١١٩.