responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 246

أو لا ـ حلف المدعي خمسين يمينا كما ذكره غير واحد ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه وفي المدعى عليه إذا لم يقسم المدعي ، بل عن الغنية الإجماع عليه.

وحينئذ فكيفيتها أن يحلف المدعى وأقاربه أولا ، فإن بلغوا العدد المعتبر حلف كل واحد منهم يمينا ، وإلا كررت عليه الأيمان بالسوية أو التفريق ، والتخيير إليهم ، كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر ، ولو لم يكن للمدعي قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعي ومن وافقه إن كان ، وإلا كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد كملا ، ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا العدد ، ولو لم يكن له قسامة يحلفون كررت عليه حتى يأتي تمام العدد.

وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد صريحا من أخبار القسامة إلا أنه لا خلاف أجده فيه ، بل عليه الإجماع عن الغنية كما عرفت ، بل يمكن استفادته أيضا من التأمل في النصوص ، فإنه وإن ذكر في بعضها [١] الأمر بأن يقسم خمسون رجلا إلا أن‌ في آخر [٢] « فليتموا قسامة خمسين رجلا » ‌وهو مع قراءته بالإضافة يكون ظاهرا في إرادة خمسين يمينا ، بل لعل صحيح مسعدة [٣] السابق ظاهر أيضا فيه ، بل لعل غيره من النصوص كذلك ولو بمعونة الاتفاق المزبور ، نعم في بعض النصوص [٤]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣ وفيه « فأقيموا قومة خمسين رجلا ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٨ ص ١١٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست