إطلاقها على خلافه
( فـ ) ـلا ريب في سقوطه ، وأنه
لا بد من الخمسين.
نعم ( إن كان له ) أي المدعي ( قوم )
جازمون بما ادعاه ( حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة ) إجماعا محكيا عن
الخلاف والغنية ، مضافا إلى ما تقدم من النصوص [١]
التي مقتضى إطلاقها كإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع عدم الفرق بين الوارث للقصاص أو
الدية وغيره ، بل صرح به بعضهم مرسلا له إرسال المسلمات ، نعم ينبغي تقييد ذلك بما
إذا لم يحصل من خبرهم تواتر ، وفي كشف اللثام تبعا للروضة « وإن زادوا أحلف منهم
عدد القسامة ، وإليهم الخيرة » ولم أجده لغيرهما ، ولعله لإطلاق النصوص [٢] الخمسين ، لكن عن الشهيد أنه قال : «
لو كانوا أكثر من خمسين حلف كل واحد يمينا » وهو مناف لظاهر النصوص [٣] والفتاوى.
( وإن نقصوا عنه ) أي المدعى وقومه الباذلون لليمين
( كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة ) كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل عنها
وعن الخلاف أنه إن كان الولي واحدا أقسم خمسين إجماعا ، بل زاد في الثاني نسبته
إلى أخبار الفرقة أيضا إلا أن التكرير المزبور يقسم عليهم بالسوية ، وعلى حسب
حصصهم على ما سيأتي من الخلاف ، ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاؤوا. وعن
الشهيد « لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين الباقين ».
وفيه أنه لا إشعار
في شيء من النصوص بالقرعة ، وإنما هو حق لهم مختارون فيه ، حتى أن لهم جميعا
الامتناع منه ، فلا إشكال حينئذ كي يكون محلا للقرعة ، فلو كانوا ثلاثة مثلا حلف
كل منهم ستة عشر