responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 244

إطلاقها على خلافه ( فـ ) ـلا ريب في سقوطه ، وأنه لا بد من الخمسين.

نعم ( إن كان له ) أي المدعي ( قوم ) جازمون بما ادعاه ( حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة ) إجماعا محكيا عن الخلاف والغنية ، مضافا إلى ما تقدم من النصوص [١] التي مقتضى إطلاقها كإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع عدم الفرق بين الوارث للقصاص أو الدية وغيره ، بل صرح به بعضهم مرسلا له إرسال المسلمات ، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر ، وفي كشف اللثام تبعا للروضة « وإن زادوا أحلف منهم عدد القسامة ، وإليهم الخيرة » ولم أجده لغيرهما ، ولعله لإطلاق النصوص [٢] الخمسين ، لكن عن الشهيد أنه قال : « لو كانوا أكثر من خمسين حلف كل واحد يمينا » وهو مناف لظاهر النصوص [٣] والفتاوى.

( وإن نقصوا عنه ) أي المدعى وقومه الباذلون لليمين ( كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة ) كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل عنها وعن الخلاف أنه إن كان الولي واحدا أقسم خمسين إجماعا ، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا إلا أن التكرير المزبور يقسم عليهم بالسوية ، وعلى حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف ، ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاؤوا. وعن الشهيد « لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين الباقين ».

وفيه أنه لا إشعار في شي‌ء من النصوص بالقرعة ، وإنما هو حق لهم مختارون فيه ، حتى أن لهم جميعا الامتناع منه ، فلا إشكال حينئذ كي يكون محلا للقرعة ، فلو كانوا ثلاثة مثلا حلف كل منهم ستة عشر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست