( لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار
قتله ) بعد أن وجد مقتولا فيها ( جاز إثبات دعواه بالقسامة ) لوجود اللوث ، لكن
ذلك بعد العلم بكون المدعى عليه في الدار ولو ببينة أو إقرار ( فلو أنكر كونه فيها
وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ) للأصل وغيره ( ولم يثبت اللوث ، لأن اللوث
يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ) وقت القتل ( ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو
البينة ) كما هو واضح.
ومما ذكره المصنف
هنا وما تقدم في تكاذب الشاهدين ويأتي يعلم ما يسقط به اللوث وما يثبت به وإن لم
ينضمها بعدد مخصوص كما في القواعد ، فإنه قد جعل مسقطات اللوث أمورا ستة مع أن في
عد بعضها مسقطا توسعا ، فلاحظ وتأمل.
المقصد
( الثاني في كميتها )
وهي في ) قتل ( العمد خمسون
يمينا ) فتوى ونصا [١] مستفيضا أو
متواترا كالمحكي من الإجماع المشعر بعدم الاعتداد بخلاف ابن حمزة ، حيث قال : إنها
خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ، وهو مع ندرته غير واضح الوجه عدا
ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين ، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده
الأدلة ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ و ١٠ و ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.