وكان دم فان خرج
من أذنه ثبتت ، لا إن خرج من أنفه ، وهو كما ترى وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه
قواه.
( و ) كذا ( لا ) يشترط ( في القسامة حضور
المدعي عليه ) كما في غير المقام
من أفراد الحكم على الغائب ، خلافا لبعض العامة ممن لم ير الحكم على الغائب مطلقا
أو في خصوص الدم في القسامة احتياطا فيه واستضعافا للوث ، وعن التحرير عدم القطع
به ، بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط ، والأصح ما عرفت ، والله العالم.
( مسألتان : )
( الأولى : )
( لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان
لوثا ) عندنا لإطلاق الأدلة ( و ) حينئذ فـ ( ـللورثة القسامة ) إذا ادعوا على
العبد أنه القاتل عمدا أو خطأ ( لفائدة التسلط بـ ) ـذلك على ( القتل ، أو
لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا ) لتقدم حق الجناية على الرهن ، خلافا لبعض العامة
، فمنع من القسامة ، ولا وجه له لو أريد بها إثبات الأول ، أما الثاني فقد يشكل إن
لم يكن إجماعا بعدم اندراج نحوه في روايات الاسترقاق الذي يتبعه بطلان الرهانة ،
ضرورة ورودها في الجاني على غير المالك الذي لا يتصور في حقه استرقاق رقيقة ،
فلاحظ وتأمل.