خلوصه عن الشك ، فلو
وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث ،
لتحقق الشك ) بتعارض الأمارتين.
( ولو قال الشاهد ) فضلا عن الشاهدين (
قتله أحد هذين كان لوثا ) عند الشيخ ، فإذا عين الولي أحدهما كان عليه القسامة ،
قال ( ولو قال : ) إن فلانا ( قتل أحد هذين ) القتيلين ( لم يكن لوثا ) لأن ذلك لا
يوقع في القلب صدق ولي أحدهما إذا ادعى القتل عليه بالتعيين.
( و ) لكن ( في الفرق تردد ) كما ذكره المصنف وغيره ، إلا أن ذلك محتمل ، لكونه لا لوث
في شيء منهما ، للاشتراك في الإبهام المانع من حصول الظن بالمعين ، ومحتمل لكونه
لوثا فيهما باعتبار حصول الأمارة على دعوى المدعي ولو في الجملة.
ولكن في المسالك «
الظاهر هو الفرق ، لأن قول الشاهد : إن الشخص المعين قتل أحد هذين يفيد الظن بكونه
قاتلا من غير اعتبار التعيين ، فحلف أحد الوليين بأنه القاتل يوافق ما ظن فيه ،
بخلاف شهادته على أحد الرجلين أنه قاتل المعين ، فإنه لا يحصل الظن بأحدهما على
الخصوص ليثبت عليه القتل ومقتضاه حصول اللوث بالثاني عكس ما سمعته من الشيخ ».
وفيه منع واضح ،
بل هو مناف لما ذكره هو وغيره في المسألة السابعة ، وهي لو أقام البينة على أحدهما
، واحتمال القول إن إطلاق الأدلة يقتضي سماع دعوى المدعي في نحو ذلك لعدم معلومية
خروج هذا الفرد منها يدفعه ـ مع أن مقتضاه عدم الفرق بينهما ـ ما عرفته من الإجماع
على اعتبار الأمارة التي تشهد بصدق المدعي المقيد للإطلاق المزبور ،