قلت : هو كذلك حتى
لو كانت السراية فيه نادرة ، ولكن لعل الوجه فيه ما ذكرناه من كون الجميع عمدا لما
عرفته من الصدق العرفي من غير اعتبار قصد القتل ولا كون الشيء مما يقتل مثله
غالبا ، إذ ذلك عمد إلى القتل لا قتله عامدا ، والعنوان في الأدلة الثاني الذي
تشهد له النصوص السابقة لا الأول الذي وإن شهدت له النصوص الأخر في الجملة إلا أنه
لا جابر لها ، لكن خرج عن ذلك صورة عدم تعقب المرض ، للنصوص المزبورة ، وبقيت هي
تحت الضابط ولو لعدم انجبار تلك النصوص بالنسبة إلى هذه الصورة المؤيدة بنصوص
سراية الجرح الغير القاتل مثله والاتفاق ظاهرا هنا ، لا ما سمعته من كونه مع
السراية مما يقتل غالبا ولا فحوى سراية الجرح ، إذ هما معا كما ترى ، والله
العالم.
( ومثله لو حبسه ومنعه الطعام والشراب
فان كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها ) صحة ومرضا وشبعا وجوعا وريا وعطشا (
فمات فهو عمد ) بلا خلاف ولا
إشكال ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان مدة يحتمل مثله البقاء فيها ولكن أعقبه ذلك مرضا
علم أنه مسبب عنه مات به أو ضعف قوة كذلك حتى تلف فيه فهو عمد وإن لم يرد القتل ،
لما عرفته وإن لم يكن تولد ذلك غالبا منه ، ويختلف ذلك باختلاف الناس قوة وحالا
وزمانا.
نعم في ثبوت
القصاص مع جهل الجاني بالحال في القواعد إشكال ، ولعله من تحقق القتل مما يقتل
مثله عادة وتعمده ، ومن الجهل بأنه ممن يقتله. وفيه أن مقتضى ما ذكرناه القصاص ،
ضرورة صدق العمد إلى فعل يترتب عليه الموت.
بل فيها أيضا «
فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال » ونحوه
في جريان الإشكالين ضرب المريض