قيل بثبوته مع
إفادتهم الظن كان حسنا لأن مناطه الظن ، وهو قد يحصل بذلك ».
وأشكل من ذلك
قولهم ( ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا لم يثبت
اللوث ما لم يبلغ حد التواتر ) مع أن بلوغه حد التواتر يوجب ثبوت القتل لا اللوث ، وحمله في كشف اللثام على
الشياع.
وفيه أنه لا دليل
على اعتباره أيضا لما سمعته من النصوص الدالة بإطلاقها على سماع دعوى المدعي في
الدماء ، أقصى ما تقيدت من جهة الإجماع وغيره بعدم القسامة مع عدم أمارة توجب ظنا
، وحينئذ فمتى حصل الظن بصدق المدعي من أمارة من أماراته سمعت دعواه بالقسامة من
غير فرق بين أسباب الظن ، بل وأفراده ، إذ الظاهر إرادة حصول الظن من قول المصنف
وغيره : « يغلب » إلى آخره في تعريف اللوث ، لا اعتبار الظن الغالب ، نحو ما عبروا
به في الشك في عدد الركعات من غلبة الظن نصا [١] وفتوى ، وإلا كان منافيا لإطلاق الأدلة ، بل ولما ذكروه من
الأمارات التي تفيد الظن ، لا الظن الغالب ، ومنه المتآخم للعلم ، نعم لا بد من
الانتقاد للأفراد المشتبهة بالظن ، فان بعض أفراد الشك قد تشتبه به ، وإلا فمتى
حصل ثبت الحكم ، واحتمال القول بأن الإطلاق علم تقييده باللوث ، والمتيقن منه ظن
مخصوص يدفعه ما عرفت من عدم وجود لفظ اللوث ، وعلى تقديره فقد عرفت ما ذكروه في
تفسيره وما ذكروه من الأمثلة له ، وأنه على تقديره لا دليل عليه ، وليس المقام من
التقييد بالمحل ، كما هو واضح ، نعم لا بد من وجود أمارة تقتضي الظن بصدق المدعي.
( و ) من هنا قال المصنف وغيره
( يشترط في اللوث
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة.