( أما من وجد ) قتيلا ( في زحام على
قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ) ما لم يحصل لوث على معين
( وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه
، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة.
منها : خبر عبد
الملك [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو
على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال ».
وخبر ابني سنان [٢] وبكير عنه عليهالسلام أيضا « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرفت له أولياء يطلبون
ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم ـ إلى أن قال ـ : وقضى
عليهالسلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ».
وخبر محمد بن مسلم
[٣] عن الباقر عليهالسلام « ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليهالسلام بالكوفة فقتلوا
رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ».
وخبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « قال علي عليهالسلام : من مات في زحام
جمعة أو عيد أو عرفة أو على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥ وهو عن مسمع بن عبد الملك.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.
[٤] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١٢٢
ـ الرقم ٤٢٧.