responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 236

( أما من وجد ) قتيلا ( في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ) ما لم يحصل لوث على معين ( وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة.

منها : خبر عبد الملك [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال ».

وخبر ابني سنان [٢] وبكير عنه عليه‌السلام أيضا « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرفت له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم ـ إلى أن قال ـ : وقضى عليه‌السلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ».

وخبر محمد بن مسلم [٣] عن الباقر عليه‌السلام « ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ».

وخبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « قال علي عليه‌السلام : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥ وهو عن مسمع بن عبد الملك.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.

[٤] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١٢٢ ـ الرقم ٤٢٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست