( و ) على كل حال فـ ( ـلا
قسامة مع ارتفاع التهمة و ) عدم الأمارة التي تورث ظنا بصدق المدعي بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه
فـ ( ـللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ) كما في غيره من الدعوى
( ولا يجب التغليظ ) عليه فيها عددا أو
قولا أو غيرهما وإن دعاه إليه الولي أو الحاكم ، خلافا للنافع في أحد قوليه ،
فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا ، وهو واضح الضعف.
( ولو نكل فعلى ما مضى ) في كتاب القضاء ( من
القولين ) حينئذ : القضاء عليه
بالنكول أو مع يمين المدعى كما أشبعنا الكلام فيه في محله [١] فلاحظ
( و ) تأمل.
ثم المراد بـ ( ـاللوث أمارة يغلب معها
الظن ) للحاكم ( بصدق المدعي ) وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لا بد من الجزم فيه
قطعا ( كالشاهد ولو واحدا ، وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو
في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ) وإن لم يكن بينهم
وبينه عداوة ، نعم لو كانت المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فان وجد قتيلا
فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار وبالعكس ، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك ، كما
عن آخر التفصيل بين من يطرقها غير أهلها وبين من لم يطرقها ، وستعرف التحقيق إن
شاء الله ( أو في صف مقابل الخصم بعد المراماة ).
( ولو وجد في قرية مطروقة أو ) في ( حلة
من حلال العرب أو في محلة ( منفردة خ ) مطروقة وإن انفردت فان كان هناك عداوة فهو
لوث وإلا فلا لوث ، لأن الاحتمال متحقق هنا ) على وجه لا يغلب الظن معه بخلافه مع
العداوة ، بل لعله قضية عبد الله بن سهل