responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 232

( و ) على كل حال فـ ( ـلا قسامة مع ارتفاع التهمة و ) عدم الأمارة التي تورث ظنا بصدق المدعي بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه فـ ( ـللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ) كما في غيره من الدعوى ( ولا يجب التغليظ ) عليه فيها عددا أو قولا أو غيرهما وإن دعاه إليه الولي أو الحاكم ، خلافا للنافع في أحد قوليه ، فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا ، وهو واضح الضعف.

( ولو نكل فعلى ما مضى ) في كتاب القضاء ( من القولين ) حينئذ : القضاء عليه بالنكول أو مع يمين المدعى كما أشبعنا الكلام فيه في محله [١] فلاحظ ( و ) تأمل.

ثم المراد بـ ( ـاللوث أمارة يغلب معها الظن ) للحاكم ( بصدق المدعي ) وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لا بد من الجزم فيه قطعا ( كالشاهد ولو واحدا ، وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ) وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة ، نعم لو كانت المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فان وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار وبالعكس ، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك ، كما عن آخر التفصيل بين من يطرقها غير أهلها وبين من لم يطرقها ، وستعرف التحقيق إن شاء الله ( أو في صف مقابل الخصم بعد المراماة ).

( ولو وجد في قرية مطروقة أو ) في ( حلة من حلال العرب أو في محلة ( منفردة خ ) مطروقة وإن انفردت فان كان هناك عداوة فهو لوث وإلا فلا لوث ، لأن الاحتمال متحقق هنا ) على وجه لا يغلب الظن معه بخلافه مع العداوة ، بل لعله قضية عبد الله بن سهل‌


[١] راجع ج ٤٠ ص ١٨٢ ـ ١٨٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست